المادة 1
أنهيت خدمة القاضي السيدة نبيله زين (رقمها المالي 7/250) المستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 437 07/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/12/2016 من القاضي السيدة نبيله زين المتضمن طلب انهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/1/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة القاضي السيدة نبيله زين (رقمها المالي 7/250) المستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل