All legislation

مرسوم Decree No. 438 07/04/2017

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
438
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1770-1771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 438 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى اعتباراً من تاريخ 22/4/2017، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد محمد خير عبد الرحيم مظلوم (رقمه المالي 6/277) رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف النبطية ومنتدب رئيساً للغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت ومنتدب رئيساً أول لمحكمة استئناف النبطية ورئيساً للغرفة الأولى لديها بالاضافة الى وظيفته الاصلية والمنتدب اليها وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل