All legislation

مرسوم Decree No. 439 07/04/2017

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
439
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 439 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/1/2017 من السيد وائل مرتضى، القاضي الملحق بوزير العدل المتضمن طلب انهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 27/1/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة السيد وائل مرتضى (رقمه المالي 7/138) القاضي الملحق بوزير العدل بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل