المادة 1
أبرم الملحق التعديلي رقم /1/ لإتفاقية التمويل الموقعة بين الحكومة اللبنانية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية والمتعلق بمشروع دعم تحديث النظام القضائي، والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 462 07/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 461 تاريخ 7/4/2017 (إبرام إتفاقية تمويل بين الحكومة اللبنانية والإتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية لمشروع دعم تحديث النظام القضائي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013 وبتاريخ 1/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم الملحق التعديلي رقم /1/ لإتفاقية التمويل الموقعة بين الحكومة اللبنانية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية والمتعلق بمشروع دعم تحديث النظام القضائي، والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل