المادة 1
رخص للسيد وسام اسماعيل علوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مرسوم Decree No. 446 07/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد وسام اسماعيل علوش المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2938/2030 تاريخ 5/12/2014 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 16/10/2014 تحت رقم 1361/12/3 م والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد وسام اسماعيل علوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق