All legislation

مرسوم Decree No. 446 07/04/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
446
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 446 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد وسام اسماعيل علوش المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2938/2030 تاريخ 5/12/2014 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 16/10/2014 تحت رقم 1361/12/3 م والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد وسام اسماعيل علوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق