All legislation

مرسوم Decree No. 464 11/04/2017

تعيين عضو في مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
464
Date
11/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 464 تاريخ 11/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 2131 تاريخ 28/5/2015 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت القاضي السيدة هيلانه اسكندر عضواً في مجلس القضاء الأعلى بدلاً من القاضي السابق السيد مروان كركبي وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي