المادة 1
عينت القاضي السيدة هيلانه اسكندر عضواً في مجلس القضاء الأعلى بدلاً من القاضي السابق السيد مروان كركبي وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس.
مرسوم Decree No. 464 11/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 2131 تاريخ 28/5/2015 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عينت القاضي السيدة هيلانه اسكندر عضواً في مجلس القضاء الأعلى بدلاً من القاضي السابق السيد مروان كركبي وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي