المادة 1
انتدب القاضي السيد عفيف الحكيم، رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان - مركزها بعبدا (رقمه المالي 4/205) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 465 11/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المادة 11 منه،
وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 31/12/2016،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
انتدب القاضي السيد عفيف الحكيم، رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان - مركزها بعبدا (رقمه المالي 4/205) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل