All legislation

مرسوم Decree No. 465 11/04/2017

انتداب قاض للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
465
Date
11/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 465 تاريخ 11/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المادة 11 منه،

وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 31/12/2016،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انتدب القاضي السيد عفيف الحكيم، رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان - مركزها بعبدا (رقمه المالي 4/205) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل