All legislation

مرسوم Decree No. 466 11/04/2017

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
466
Date
11/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1835-1836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 466 تاريخ 11/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت إعتباراً من تاريخ 2/1/2017، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد برنار ميشال الشويري (رقمه المالي 1/25) الرئيس الأول لمحكمة استئناف النبطية والمنتدب رئيساً لمجلس العمل التحكيمي في النبطية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل