All legislation

مرسوم Decree No. 449 07/04/2017

قبول هبة مقدمة من بنك لبنان والمهجر ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
449
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1792-1793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 449 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من بنك لبنان والمهجر ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن شراء وتركيب شاشات للمراقبة ومتمماتها لزوم تجهيز غرفة العمليات المركزية، وتقدر قيمة الهبة ب /3.000.000/ ل.ل (فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

النوع

العدد

تلفزيون 55 إنش ماركة Campomatic

2

كارت VGA للكمبيوتر لتقسيم ودمج الصور على الشاشات

1

كابلات HDM1 + اجهزة تركيب وتشغيل

3

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل