إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السفارة الروسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - نقطة حراسة السفارة الروسية، وهي عبارة عن اربعة اجهزة لاسلكية مع اربعة معبئات افرادية عائدة لها وتقدر قيمة الهبة بحوالي /676/ يورو (فقط ستمائة وستة وسبعون يورو).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل