المادة 1
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المنظمة الدولية للهجرة IOM لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تركيب سنترال جديد وانظمة حماية صواعق وتأريض.
مرسوم Decree No. 451 07/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المنظمة الدولية للهجرة IOM لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تركيب سنترال جديد وانظمة حماية صواعق وتأريض.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل