All legislation

مرسوم Decree No. 478 11/04/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية اللاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
478
Date
11/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 478 تاريخ 11/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد سيروس رجا جوديه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2530/2030 تاريخ 19/10/2015 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 27/5/2015 تحت رقم 168/3/5 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية اللاتفية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد سيروس رجا جوديه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق