المادة 1
رخص للسيد سيروس رجا جوديه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
مرسوم Decree No. 478 11/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد سيروس رجا جوديه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2530/2030 تاريخ 19/10/2015 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 27/5/2015 تحت رقم 168/3/5 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية اللاتفية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد سيروس رجا جوديه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق