المادة 1
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /18.289.000/ ل.ل. (ثمانية عشر مليوناً ومئتان وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 452 07/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /18.289.000/ ل.ل. (ثمانية عشر مليوناً ومئتان وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل