المادة 1
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:
«جمعية أرض الإنسان - إيطاليا» {Terre des hommes -- Italia}.
مركزه: برج الشمالي - الحوش - شارع صور الوطنية - العقار رقم 1875 - قضاء صور.
غايته: - المؤسسة مستوحاة من الحركة الدولية Terre des hommes التي نشأت في لوزانا (سويسرا) عام 1960 وهي تعمل في ايطاليا وعلى المستوى الدولي، وبشكل خاص في البلدان النامية لمساعدة الاطفال الذين يعانون، من خلال التضامن الملموس، وحتى من خلال مبادرات تنمية على المستوى المتوسط ومبادرات طارئة عند الضرورة، لكي تكون بمثابة اعمال تساهم في تجاوز ظروف الحرمان والتخلف التي تعيشها شعوب العديد من بلدان العالم وغالباً ما يقع على الاطفال العبء الاكبر من الظلم. تؤخذ هذه المبادرات بشكل متفق مع الشركاء المحليين، ويكون حجمها متناسب مع الاحتياجات الحقيقية المحلية، وبالتالي مع امكانية الادارة الذاتية، ويتم تطويرها ضمن احترام القيم الاجتماعية
والثقافية والدينية والسيادة الوطنية، كما تنص عليه مبادئ التعاون الدولي المحددة من قبل ميثاق الامم المتحدة.
تتم اعمال مؤسسة Terre des hommes -- Italia بدون اسباب سياسية او عنصرية او دينية، بحيث تنسق مبادراتها مع مؤسسات اخرى عامة وخاصة سواء كانت ايطالية او اجنبية لها نفس الاهداف او اهداف مشابهة.
ولهذا الغرض، تتعهد مؤسسة Terre des hommes -- Italia بالعمل على توعية المجتمع المدني ضمن شرائحه المختلفة في ايطاليا حول معاناة الاطفال وحقوقهم في العالم، وبشكل خاص حول الاسباب التي تؤدي الى معاناتهم، بهدف الحفاظ عليهم وحمايتهم من خلال الوسائل اللائقة والمفصلة.
ستتم اعمال الاغاثة والتعاون الدولي لمؤسسة Terre des hommes -- Italia ضمن الاحترام المطلق للقرارات المتخذة او التي ستتخذ في مؤتمرات الهيئات الدولية، مع الاشارة بشكل خاص الى هيئة الامم المتحدة والاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل، التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة والى ميثاق مؤسسة Terre des hommes -- Italia الموضوع من قبل السيد إدموند كايسر عام 1960، والذي نذكر هنا نصه كعنصر إلهام وتشجيع للشبكة الدولية لمؤسسة Terre des hommes في العالم.
زيادة على ذلك، يجب عدم القيام بنشاطات تختلف عن النشاطات الغير ربحية وعن النشاطات المرتبطة بأهداف المؤسسة نفسها، كما يجب ايضاً استعمال كلمة Onlus (منظمة غير ربحية ذات فائدة اجتماعية).
-تلهم المناشدة العالمية والصامتة لملايين من الاطفال المعرضين للمعاناة او للموت، بما يلي:
في الوقت الذي يكون فيه ما زال هناك طفل بدون اغاثة معرض للجوع والمعاناة والاهمال والفقر والالم، وفي اي مكان يتواجد، تعمل مؤسسة Terre des hommes التي أنشأت لهذا الغرض على إنقاذه بشكل فوري وبدون اي شرط.
بعد تحديد الطفل المحتاج الى اغاثة، تعمل مؤسسة Terre des hommes على انقاذه بالطرق والوسائل المناسبة في بلده اذا سمحت الظروف بذلك او في مكان آخر.
يتم تغذية الطفل وعلاجه واستضافته لدى عائلة، واعادته الى حياة كريمة مع كامل حقوقه كطفل، ويضمن له رعاية دائمة.
مؤسسة Terre des hommes، هي حركة ليس لها اغراض سياسية او دينية او عرقية.
تقوم مؤسسة Terre des hommes من خلال نشاطاتها بعمل عادل وفقط انساني تتألف المؤسسة Terre des hommes من اشخاص لهم هدف واحد: اغاثة الاطفال الذين يصبحون سفراء لهم واداة لبقائهم على قيد الحياة ومواساتهم. تعمل مؤسسة Terre des hommes على لفت انتباه كامل المجتمع الإنساني حول ملايين من الاطفال الذين يعيشون في حالة فقر.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
دايفيد كالياندرو
دايفيد بيرينو اموري
بطرس حليم كتوره
ممثل الفرع في لبنان: السيد دايفيد بيرينو اموري.