All legislation

مرسوم Decree No. 454 07/04/2017

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية بإسم: «جمعية أرض الإنسان - ايطاليا» {Terre des hommes - Italia} مركزه: برج الشمالي - قضاء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
454
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1797-1798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 454 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 8685 تاريخ 21/5/2012 والاستدعاء المسجل رقم 10815 تاريخ 18/ 10/2016 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «جمعية أرض الإنسان - أيطاليا» {Terre des hommes -- Italia}،

مركزه: برج الشمالي - قضاء صور،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 100/15 تاريخ 2/2/2017،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابيها رقم 5867/اع/و/وز تاريخ 4/8/2012 ورقم 6758/اع/و/و ز تاريخ 22/8/2015،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:

«جمعية أرض الإنسان - إيطاليا» {Terre des hommes -- Italia}.

مركزه: برج الشمالي - الحوش - شارع صور الوطنية - العقار رقم 1875 - قضاء صور.

غايته: - المؤسسة مستوحاة من الحركة الدولية Terre des hommes التي نشأت في لوزانا (سويسرا) عام 1960 وهي تعمل في ايطاليا وعلى المستوى الدولي، وبشكل خاص في البلدان النامية لمساعدة الاطفال الذين يعانون، من خلال التضامن الملموس، وحتى من خلال مبادرات تنمية على المستوى المتوسط ومبادرات طارئة عند الضرورة، لكي تكون بمثابة اعمال تساهم في تجاوز ظروف الحرمان والتخلف التي تعيشها شعوب العديد من بلدان العالم وغالباً ما يقع على الاطفال العبء الاكبر من الظلم. تؤخذ هذه المبادرات بشكل متفق مع الشركاء المحليين، ويكون حجمها متناسب مع الاحتياجات الحقيقية المحلية، وبالتالي مع امكانية الادارة الذاتية، ويتم تطويرها ضمن احترام القيم الاجتماعية

والثقافية والدينية والسيادة الوطنية، كما تنص عليه مبادئ التعاون الدولي المحددة من قبل ميثاق الامم المتحدة.

تتم اعمال مؤسسة Terre des hommes -- Italia بدون اسباب سياسية او عنصرية او دينية، بحيث تنسق مبادراتها مع مؤسسات اخرى عامة وخاصة سواء كانت ايطالية او اجنبية لها نفس الاهداف او اهداف مشابهة.

ولهذا الغرض، تتعهد مؤسسة Terre des hommes -- Italia بالعمل على توعية المجتمع المدني ضمن شرائحه المختلفة في ايطاليا حول معاناة الاطفال وحقوقهم في العالم، وبشكل خاص حول الاسباب التي تؤدي الى معاناتهم، بهدف الحفاظ عليهم وحمايتهم من خلال الوسائل اللائقة والمفصلة.

ستتم اعمال الاغاثة والتعاون الدولي لمؤسسة Terre des hommes -- Italia ضمن الاحترام المطلق للقرارات المتخذة او التي ستتخذ في مؤتمرات الهيئات الدولية، مع الاشارة بشكل خاص الى هيئة الامم المتحدة والاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل، التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة والى ميثاق مؤسسة Terre des hommes -- Italia الموضوع من قبل السيد إدموند كايسر عام 1960، والذي نذكر هنا نصه كعنصر إلهام وتشجيع للشبكة الدولية لمؤسسة Terre des hommes في العالم.

زيادة على ذلك، يجب عدم القيام بنشاطات تختلف عن النشاطات الغير ربحية وعن النشاطات المرتبطة بأهداف المؤسسة نفسها، كما يجب ايضاً استعمال كلمة Onlus (منظمة غير ربحية ذات فائدة اجتماعية).

-تلهم المناشدة العالمية والصامتة لملايين من الاطفال المعرضين للمعاناة او للموت، بما يلي:

في الوقت الذي يكون فيه ما زال هناك طفل بدون اغاثة معرض للجوع والمعاناة والاهمال والفقر والالم، وفي اي مكان يتواجد، تعمل مؤسسة Terre des hommes التي أنشأت لهذا الغرض على إنقاذه بشكل فوري وبدون اي شرط.

بعد تحديد الطفل المحتاج الى اغاثة، تعمل مؤسسة Terre des hommes على انقاذه بالطرق والوسائل المناسبة في بلده اذا سمحت الظروف بذلك او في مكان آخر.

يتم تغذية الطفل وعلاجه واستضافته لدى عائلة، واعادته الى حياة كريمة مع كامل حقوقه كطفل، ويضمن له رعاية دائمة.

مؤسسة Terre des hommes، هي حركة ليس لها اغراض سياسية او دينية او عرقية.

تقوم مؤسسة Terre des hommes من خلال نشاطاتها بعمل عادل وفقط انساني تتألف المؤسسة Terre des hommes من اشخاص لهم هدف واحد: اغاثة الاطفال الذين يصبحون سفراء لهم واداة لبقائهم على قيد الحياة ومواساتهم. تعمل مؤسسة Terre des hommes على لفت انتباه كامل المجتمع الإنساني حول ملايين من الاطفال الذين يعيشون في حالة فقر.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

دايفيد كالياندرو

دايفيد بيرينو اموري

بطرس حليم كتوره

ممثل الفرع في لبنان: السيد دايفيد بيرينو اموري.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق