All legislation

مرسوم Decree No. 457 07/04/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
457
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1798-1799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 457 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

250.000.000/ل.ل.

فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني

الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات

250.000.000/ل.ل.

إجراء مسح جوي للعوائق المحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل