المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
250.000.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات
250.000.000/ل.ل.
إجراء مسح جوي للعوائق المحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.