إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم اسقاط قسم من الأملاك العمومية (مجرى مياه شتوي) لحساب إملاك الدولة الخصوصية من منطقة بصاليم العقارية - قضاء المتن رقم 11106 تاريخ 24/1/2014،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/3/2014، من بلدية بصاليم بشراء العقار رقم 1454 لتخصيصه طريقاً بلدياً عاماً،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 2/2/2016 وتاريخ 25/8/2016، والموافق عليه من وزير المالية بإحالته رقم 17083 تاريخ 13/10/2015،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1647/ر.م تاريخ 15/7/2016،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من بلدية بصاليم، فضلة عقار الدولة رقم 1454 من منطقة بصاليم العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /177/م.م، بسعر /850.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /150.450.000/ ل.ل (مائة وخمسون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن قضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل