إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على الكتاب الموجه الى قائمقام قضاء جبيل رقم 31/ص تاريخ 16/5/2016 بولايته عن بلدة بزيون والذي لم يرد بشأنه جواب،
بناء على الكتاب الموجه الى بلدية الحصون رقم 79/ص تاريخ 11/7/2016 المعطوف على الكتاب رقم 32/ص تاريخ 16/5/2016 والذي لم يرد بشأنه جواب،
بناء على المادة 51 من قانون البلديات القاضية بأعتبار عدم رد البلدية خلال مدة شهر من ابلاغها الاوراق المتعلقة بالتخطيط هو موافقة ضمنية منها،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط طريق بزيون - الحصون (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) من الوتد رقم P0 كيلو متر 000.00 + 0 الى الوتد رقم P88 كيلو متر 755.565 + 1 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول بأرقام العقارات المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس