All legislation

مرسوم Decree No. 458 07/04/2017

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - المعهد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
458
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1800-1801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 458 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد اضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره/4.568.865.980.000/ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

باء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

863.536.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وثلاثة وستون مليونا وخمسماية وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 20 - وزارة الثقافة

الفصل 231 - المعهد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة

الوظيفة 842 - .... تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور

863.536.000 /ل.ل.

لتغطية قيمة تسويات نهاية الخدمة لمستخدمي المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، المتوجبة للضمان عن العام 2010 ولغاية العام 2016 .

فقط ثمانماية وثلاثة وستون مليونا وخمسماية وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل