ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {RETHINKING LEBANON} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2427 تاريخ 2/2/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: عين سعادة - شارع السيدة - العقار رقم 2916 - القسم رقم 17 - ملك سمعان الياس الخوري الحكيم - قضاء المتن.
غايتها: 1 - دراسة المعطيات الإقتصادية للمستقبل.
2 - الترويج لإمكانيات لبنان الإقتصادية.
3 - وضع خطط إقتصادية وإجتماعية وتربوية للنهوض بلبنان على كافة الصعد.
4 - تنظيم المؤتمرات - والدراسات لمستقبل أفضل لأجيال لبنان.
5 - تطوير طاقات الشباب للإنخراط في مراكز القرار.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نجاة سمعان الحكيم
جهاد سمعان الحكيّم
حبيب جورج مارون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد سمعان الحكيّم
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق