All legislation

مرسوم Decree No. 544 12/04/2017

قبول هبة مقدمة من السيد سعدون علي زعيتر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - مكتب أمن بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
544
Date
12/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 544 تاريخ 12/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد سعدون علي زعيتر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - مكتب أمن بعلبك، وهي عبارة عن آلية نوع بيك آب دوبل كابين نوع Toyota Tacoma موديل 2005 رقم الهيكل 5TELU42N25Z031680 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /12.000.000/ ل.ل. (إثنا عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل