All legislation

علم وخبر Notice of association No. 685 10/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التمكين من خلال الدمج»" (Empowerment Through Integration (ETI" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
685
Date
10/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1802-1803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 685 تاريخ 10/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التمكين من خلال الدمج»

(Empowerment Through Integration (ETI والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6515 تاريخ 24/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: طرابلس - منطقة ابي سمراء - شارع هاووز - بناية دبوسي - ملك فاطمة مصطفى حلواني - الطابق الارضي.

غايتها: إن غاية الجمعية هي تأمين برامج تعليمية وترفيهية وخدمات تأييد (advocacy services) للطلاب في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما يكفل دمجهم بشكل كلي في مجتمعاتهم ويجعلهم اعضاء فاعلين في تلك المجتمعات وذلك من خلال:

1 - توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية بما في ذلك التدريب على التقنيات المساعدة (assistive technologies) التي من شأنها أن تسمح للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاركة الكاملة في النظم التعليمية

المحلية.

2 - توفير فرص ترفيهية للاطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة من أجل تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإكتفائهم الذاتي.

3 - خلق فرص عمل من خلال تطوير برامج تدريب في القطاعين العام والخاص تصمم خصيصا لذوي الإحتياجات الخاصة الشباب بحيث تجعلهم اكثر إستعدادا للإنخراط في سوق العمل وتعزيزه بكفاءاتهم وخبراتهم.

4 - الدفع قدما بكل ما من شأنه تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة من خلال العمل مع الهيئات الحكومية المحلية والإقليمية والوطنية لتطوير تشريع شامل من شأنه دعم الدمج الكامل ووقف كافة اشكال التمييز تجاه الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة، بالإضافة الى تعديل و/أو تفعيل القوانين الحالية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.

5 - تعمل الجمعية من اجل تحقيق نشاطاتها وأهدافها أما مباشرة، \

أو عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية، سواء في لبنان أو الخارج أو عن طريق خلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية جديدة.

6 - لتحقيق غايتها يحق للجمعية امتلاك العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع الطريق القانونية وإجراء جميع الأعمال المالية والإقتصادية والقانونية دون استثناء ودون تمييز بين الأعمال الإدارية والتصرففية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ثريا نجلا نهاد المشنوق

ساره سامر منقاره

د. فراس احمد مهدي

يزن بلال علايلي

اليكسس جوانا سميث

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فراس احمد مهدي.

«جمعية التمكين من خلال الدمج»(Empowerment Through Integration (ETI

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق