المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: طرابلس - منطقة ابي سمراء - شارع هاووز - بناية دبوسي - ملك فاطمة مصطفى حلواني - الطابق الارضي.
غايتها: إن غاية الجمعية هي تأمين برامج تعليمية وترفيهية وخدمات تأييد (advocacy services) للطلاب في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما يكفل دمجهم بشكل كلي في مجتمعاتهم ويجعلهم اعضاء فاعلين في تلك المجتمعات وذلك من خلال:
1 - توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية بما في ذلك التدريب على التقنيات المساعدة (assistive technologies) التي من شأنها أن تسمح للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاركة الكاملة في النظم التعليمية
المحلية.
2 - توفير فرص ترفيهية للاطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة من أجل تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإكتفائهم الذاتي.
3 - خلق فرص عمل من خلال تطوير برامج تدريب في القطاعين العام والخاص تصمم خصيصا لذوي الإحتياجات الخاصة الشباب بحيث تجعلهم اكثر إستعدادا للإنخراط في سوق العمل وتعزيزه بكفاءاتهم وخبراتهم.
4 - الدفع قدما بكل ما من شأنه تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة من خلال العمل مع الهيئات الحكومية المحلية والإقليمية والوطنية لتطوير تشريع شامل من شأنه دعم الدمج الكامل ووقف كافة اشكال التمييز تجاه الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة، بالإضافة الى تعديل و/أو تفعيل القوانين الحالية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.
5 - تعمل الجمعية من اجل تحقيق نشاطاتها وأهدافها أما مباشرة، \
أو عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة، والمنظمات غير الحكومية، سواء في لبنان أو الخارج أو عن طريق خلق مؤسسات أو مشاريع اجتماعية جديدة.
6 - لتحقيق غايتها يحق للجمعية امتلاك العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع الطريق القانونية وإجراء جميع الأعمال المالية والإقتصادية والقانونية دون استثناء ودون تمييز بين الأعمال الإدارية والتصرففية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ثريا نجلا نهاد المشنوق
ساره سامر منقاره
د. فراس احمد مهدي
يزن بلال علايلي
اليكسس جوانا سميث
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فراس احمد مهدي.
«جمعية التمكين من خلال الدمج»(Empowerment Through Integration (ETI