ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية التعاضدية لآل قصيفي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17624 تاريخ 20/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية التعاضدية لآل قصيفي»
مركزها: بلاط - حي الضهر - العقار رقم 1842 - القسم رقم 10 - ملك اندره نعيم القصيفي - قضاء جبيل.
غايتها: المساعدة والعون والتعاضد في الحالات الإنسانية التالية:
1 - حالات الحوادث والأمراض المستعصية والإستشفاء
2 - حالات الموت.
3 - في مختلف الحالات الإنسانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ايلي نجيب القصيفي
بيار جرجي القصيفي
نبيه يوسف القصيفي
جرجس يوسف القصيفي
اندره نعيم القصيفي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي نجيب القصيفي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق