ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ريسايكل ليبانون - RECYCLE LEBANON» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24871 تاريخ 30/12/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ريسايكل ليبانون - RECYCLE LEBANON»
مركزها: بيروت - الاشرفية - فسوح - قرب حاووز المياه - ملك كعدي - الطابق الاول.
غايتها:
1 - خيرية.
2 - التخلص من النفايات على انواعها.
3 - اعادة تدويرها.
4 - مساعدات اجتماعية.
5 - ارشادات صحية وعائلية ومحاضرات للتوعية والارشاد.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جوسلين فايث انطوان كعدي
عدلا ثروت انطوان كعدي
انترانيك هاروتيون اركانيان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جوسلين فايث انطوان كعدي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق