All legislation

علم وخبر Notice of association No. 690 10/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ذكي» {THAKI} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
690
Date
10/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 690 تاريخ 10/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ذكي» {THAKI} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15735 تاريخ 31/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - بدارو شارع جورج كاترو - العقار رقم 4916 - القسم رقم 13 - بناية خاناميريان - ملك ريان زهير عبد الصمد - الطابق الخامس.

غايتها: - تأمين الحاسوب والأجهزة الإلكترونية وكافة الوسائل الأخرى المماثلة بهدف مساعدة الطلبة والأولاد الذين لا إمكانيات مادية لديهم من أجل متابعة تحصيلهم العلمي وتحسين مستواهم.

-تأمين الألعاب الإلكترونية للأولاد من مختلف الأعمار من أجل التسلية والترفيه خارج إطار المؤسسات الدراسية.

-تأمين التدريب الخاص لهؤلاء الأولاد من أجل مساعدتهم على العمل على الحاسوب.

-السعي مع الجهات المختصّة لإعداد برامج علميّة وتثقيفيّة للأولاد وبرامج ترفيهيّة.

-العمل كصلة وصل بين المؤسسات العامة والخاصة الخيرية من أجل تأمين المساعدات، لا سيما فيما بين المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال التعليم والتكنولوجيا.

-تنظيم الندوات والمحاضرات والتدريب وإعداد الدورات التأهيلية والدراسات والمشاريع التثقيفية.

وبصورة عامة، تقديم المساعدات للأولاد من أجل إعطائهم أمل أكبر بالمستقبل والقيام بالأعمال الخيريّة والرعائية على أنواعها للمساعدة وتأمين مستوى علمي وإجتماعي ومعيشي أفضل للطلبة وعائلاتهم وأسرهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ردينه تيودور عبده

رلى اميل نصر الله

يوسف رجا عصفور

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ردينه تيودر عبده.

«ذكي» {THAKI}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق