المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - بدارو شارع جورج كاترو - العقار رقم 4916 - القسم رقم 13 - بناية خاناميريان - ملك ريان زهير عبد الصمد - الطابق الخامس.
غايتها: - تأمين الحاسوب والأجهزة الإلكترونية وكافة الوسائل الأخرى المماثلة بهدف مساعدة الطلبة والأولاد الذين لا إمكانيات مادية لديهم من أجل متابعة تحصيلهم العلمي وتحسين مستواهم.
-تأمين الألعاب الإلكترونية للأولاد من مختلف الأعمار من أجل التسلية والترفيه خارج إطار المؤسسات الدراسية.
-تأمين التدريب الخاص لهؤلاء الأولاد من أجل مساعدتهم على العمل على الحاسوب.
-السعي مع الجهات المختصّة لإعداد برامج علميّة وتثقيفيّة للأولاد وبرامج ترفيهيّة.
-العمل كصلة وصل بين المؤسسات العامة والخاصة الخيرية من أجل تأمين المساعدات، لا سيما فيما بين المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال التعليم والتكنولوجيا.
-تنظيم الندوات والمحاضرات والتدريب وإعداد الدورات التأهيلية والدراسات والمشاريع التثقيفية.
وبصورة عامة، تقديم المساعدات للأولاد من أجل إعطائهم أمل أكبر بالمستقبل والقيام بالأعمال الخيريّة والرعائية على أنواعها للمساعدة وتأمين مستوى علمي وإجتماعي ومعيشي أفضل للطلبة وعائلاتهم وأسرهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ردينه تيودور عبده
رلى اميل نصر الله
يوسف رجا عصفور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ردينه تيودر عبده.
«ذكي» {THAKI}