All legislation

مرسوم Decree No. 525 12/04/2017

تطبيق أحكام المادة (22) من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 على تحديد تعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية لجميع الشهادات التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
525
Date
12/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1847-1848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 525 تاريخ 12/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (الغاء وزارة التعليم المهني والتقني والحاقها بوزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية)،

بناء على المرسوم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية)،

بناء على المرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقاً للمناهج الجديدة)،

بناء على المرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005 (تطبيق نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية على الامتحانات الرسمية لشهادات: الثانوية المهنية، المشرف الفني (المايستر)، الامتياز الفني، الاجازة الفنية، الاجازة التعليمية الفنية، والهندسة الفنية وتعديل بعض أحكام هذا النظام)،

بناء على المرسوم 1715 تاريخ 9/4/2009 (تعديل تعويضات اجهزة المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم 4857 تاريخ 23/8/2010 (تعديل تعويضات لجان التصحيح ورؤساء لجان التصحيح ونوابهم واللجنة الفاحصة للامتحانات الرسمية في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 1507 تاريخ 25/6/2016،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94/2016 - 2017 تاريخ 2/2/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام المادة (22) من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 على تحديد التعويضات المنصوص عنها بالمرسوم رقم 1715 تاريخ 9/4/2009 والمرسوم 4857 تاريخ 23/8/2010 المتعلقين بتحديد التعويضات للعاملين في الامتحانات الرسمية لجميع الشهادات التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على أن يصدر القرار المشترك، المنصوص عنه في المادة 22، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بهذه التعويضات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل