All legislation

مرسوم Decree No. 521 11/04/2017

قبول هبات مقدمة من شركة {Benta S.A.L} لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
521
Date
11/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 521 تاريخ 11/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة {Benta S.A.L} لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن كمية من الادوية لتوزيعها عبر مركز توزيع الادوية في الكرنتينا.

النوع

الكمية

تاريخ الصلاحية

1000

تشرين الثاني 2017

1000

تشرين الثاني 2017

300

ايار 2018

1000

تشرين الثاني 2017

وتبلغ قيمة هذه الهبة حوالي /3.599.164.600/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وتسعة وتسعون مليوناً ومائة واربعة وستون ألفاً وستماية ليرة لبنانية).

Carboplatine Mylan 10MG/ML

Glimatinib Benta 100mg, 120 film coated tablets

Imunocell 500 mg, 50 film coated tablets

Zortex 1mg, 30 film coated tablets

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل