إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة {Benta S.A.L} لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن كمية من الادوية لتوزيعها عبر مركز توزيع الادوية في الكرنتينا.
النوع
الكمية
تاريخ الصلاحية
1000
تشرين الثاني 2017
1000
تشرين الثاني 2017
300
ايار 2018
1000
تشرين الثاني 2017
وتبلغ قيمة هذه الهبة حوالي /3.599.164.600/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وتسعة وتسعون مليوناً ومائة واربعة وستون ألفاً وستماية ليرة لبنانية).
Carboplatine Mylan 10MG/ML
Glimatinib Benta 100mg, 120 film coated tablets
Imunocell 500 mg, 50 film coated tablets
Zortex 1mg, 30 film coated tablets
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل