ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لقاء الأحبة الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17527 تاريخ 19/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية لقاء الأحبة الخيرية الإجتماعية»
مركزها: برجا - حي المعبور - العقار رقم 3113 - ملك علي سيف الدين - الطابق الأولى غربي - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - تقديم مساعدات إجتماعية للمحتاجين.
2 - تقديم مساعدات طبية للمحتاجين.
3 - محاضرات وندوات تخصصية.
4 - إقامة رحلات ترفيهية هادفة.
5 - مشاريع تهدف للتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
6 - نشاطات تهدف الى تعزيز التطوع لدى الشباب في برجا والإنخراط في العمل الإجتماعي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
العميد د. خالد توفيق حداده
د. حليمه ابراهيم القعقور
سعيد سليم شبو
محمد خالد حداده
جميله فاروق الجنون
موفق علي ياسين
هدى محمد نظير تيرو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد د. خالد توفيق حداده.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق