إن مدير الجمارك العام،
بناء على المرسوم رقم 41، تاريخ 8 آذار 2017 (تعيين مدير الجمارك العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111، تاريخ 16/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)، ولا سيما المادة 7 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12/6/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2894، تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)،
يأمر بما يلي:
المواد
يُفوض العقيد خضر الجمل الضابط المراقب لدى مديرية الجمارك العامة:
-توقيع قرارات منح الإجازات الإدارية والمرضية لرتباء وأفراد الضابطة الجمركية.
-تبليغ أوراق الدعوة ومذكرات الجلب القضائية لرتباء وأفراد الضابطة الجمركية.
-توقيع المراسلات المختصة بالقروض السكنية والموجهة الى المصارف.
يُفوض الرائد نضال ذياب رئيس الشعبة الإدارية في مديرية الجمارك العامة، توقيع المخابرات والمستندات العائدة لرجال الضابطة الجمركية ضمن نطاق صلاحيات مدير الجمارك العام ونيابة عنه، وذلك في ما يتعلق في:
-تبليغ المراسلات المتعلقة برجال الضابطة الجمركية الى تعاونية موظفي الجمارك.
-تبليغ المراسلات المتعلقة برجال الضابطة الجمركية الى المراقب أول لدائرة الشؤون المالية (تعديل وضع عائلي، نقل توطين راتب، قروض، محاضر تسلم وتسليم، انفكاك والتحاق، محاضر --تبليغ في القضاء، قرارات المساعدات المرضية والاجتماعية).
-تبليغ برقيات الطبابة المتعلقة برجال الضابطة الجمركية والمتقاعدين منهم وعائلاتهم الى المراكز الطبية في قوى الامن الداخلي.
يُنشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 24 آذار 2017
مدير الجمارك العام
بدري ضاهر