المادة 1
يُفوض رئيس الديوان في مديرية الجمارك العامة صلاحية منح الإجازات الإدارية والمرضية والعائلية لجميع موظفي الإدارة، باستثناء تلك العائدة لموظفي الفئة الثانية.
أمر Order No. 15 01/04/2017
إن مدير الجمارك العام،
بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين مدير الجمارك العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة 40 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111، ولا سيما الفقرة السابعة من المادة الثامنة منه،
بناء على التعميم الإداري رقم 13، تاريخ 11 أيلول 1962،
يأمر بما يلي:
يُفوض رئيس الديوان في مديرية الجمارك العامة صلاحية منح الإجازات الإدارية والمرضية والعائلية لجميع موظفي الإدارة، باستثناء تلك العائدة لموظفي الفئة الثانية.
يُفوض مدير اقليم جمارك بيروت صلاحية منح الإجازات الإدارية العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون، العاملين في مكتب مدير الإقليم والمكاتب الجمركية التالية: مكتب صيدا - مكتب صور - مكتب جونية.
يُفوض رئيس كل من إقليمي طرابلس وشتورا وكذلك رئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ورئيس مصلحة الأمانة الرئيسية ورئيس مصلحة مكتب مرفأ بيروت ورئيس مصلحة مكتب مطار رفيق الحريري الدولي، صلاحية منح الإجازات الإدارية العائدة لموظفي الفئة الثالثة وما دون، التابعين لهم.
تودع هذه المديرية العامة صورة عن الإجازات بعد الموافقة عليها.
يُبلغ هذا الامر من يلزم ويعمل به فور تبلغه.
بيروت في 1 نيسان 2017 المدير العام بدري ضاهر