المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء بئر ومحطة ضخ عيون السمك في منطقة عزقى العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية الضنية) المبين موقعهما باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 522 11/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 265 تاريخ 30/12/2000 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام مذكرتي تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية بشأن المساهمة في المشاريع التنموية في لبنان،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية عزقى الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغها كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4241/1 تاريخ 7/11/2014 (المبلغ منها بتاريخ 19/11/2014) دون ان يرد منها أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 309/2016/أ تاريخ 16/5/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء بئر ومحطة ضخ عيون السمك في منطقة عزقى العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية الضنية) المبين موقعهما باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
يستملك القسم من العقار رقم 77 من منطقة عزقى العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل