إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 7/9/1966 (تنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية وتحديد ملاكاتها) وتعديلاته،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 (تعديل قانون إنشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية وتحديد ملاكها) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 655 تاريخ 12/7/2016،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 276/2015 - 2016 تاريخ 3/8/2016،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدث في ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه وظيفة طوبوغراف (فئة ثالثة) وفقاً للأعداد المبينة ادناه:
في مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه:
طوبوغراف (فئة ثالثة) عدد 2
في مصلحة التنفيذ:
طوبوغراف (فئة ثالثة) عدد 2
في مصلحة الابحاث والمنشآت الفنية:
طوبوغراف (فئة ثالثة) عدد 1
في مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا:
طوبوغراف (فئة ثالثة) عدد 1
مع مراعاة احكام القانون رقم 156 تاريخ 27/12/1999 تعتمد للتعيين بوظيفة طوبوغراف (فئة ثالثة) المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم الشروط الوارد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين) اضافة الى حيازة شرطي الاجازة بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية والانتساب الى نقابة الطوبوغرافيين في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل