المادة 1
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ابتداء من العام الدراسي 2017 - 2018 لشهادة الاجازة الفنية الإختصاصان التاليان:
1 - إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضة».
2 - اختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز».
قرار Decision No. 52 06/04/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 311 تاريخ 10/3/2017 (تعيين وزراء بالوكالة عن غياب الوزراء الاصليين)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،
يقرر ما يلي:
يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ابتداء من العام الدراسي 2017 - 2018 لشهادة الاجازة الفنية الإختصاصان التاليان:
1 - إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضة».
2 - اختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز».
تضع المناهج العائدة لهذين الاختصاصين لجان فنية يعين أعضاؤها وتحدد مهامها ومدة عملها بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني وفقا لاحكام المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 .
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2017 وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة أيمن شقير