All legislation

قرار Decision No. 52 06/04/2017

إعتماد اختصاصين لشهادة الإجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
06/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 06/04/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 311 تاريخ 10/3/2017 (تعيين وزراء بالوكالة عن غياب الوزراء الاصليين)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ابتداء من العام الدراسي 2017 - 2018 لشهادة الاجازة الفنية الإختصاصان التاليان:

1 - إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضة».

2 - اختصاص «تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز».

المادة 2

تضع المناهج العائدة لهذين الاختصاصين لجان فنية يعين أعضاؤها وتحدد مهامها ومدة عملها بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني وفقا لاحكام المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 .

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2017 وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة أيمن شقير