المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ في بعض بلدات قضاء زحلة وتخطيط طريق الوصول اليها (محافظة البقاع - قضاء زحلة) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 546 12/04/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 9 تاريخ 11/11/2014 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها،
بناء على كتاب رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل والتويته المتعلق باحالة رئيس دائرة الهندسة في البلدية رقم 3673 تاريخ 5/10/2015،
بناء على موافقة رئيس بلدية حزرتا بموجب كتابه عدد 612/ص تاريخ 9/7/2015،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 154/2016/أ تاريخ 11/3/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ في بعض بلدات قضاء زحلة وتخطيط طريق الوصول اليها (محافظة البقاع - قضاء زحلة) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل