المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تعايش من أجل مجتمع أفضل»
مركزها: تولين - شارع الرويس - ملك حسن فاضل - قضاء مرجعيون.
غايتها: 1 - المساعدة في خلق نواة لجيل جديد شاب يؤمن بقيم التعايش من أجل بناء مجتمعنا وتطويره بشكل أفضل.
2 - تعزيز ثقة الشباب (ذكور وإناث) بأنفسهم وتنمية قدراتهم من خلال القيام بأنشطة متنوعة (ثقافية - فكرية - إجتماعية - فنية ترفيهية)
3 - تعزيز الوعي عند الشباب وترتيبهم على قيم التسامح واللاعنف.
4 - تنمية قدرات التواصل والإندماج الإجتماعي لدى الشباب من أجل الوصول إلى مجتمع يقبل التنوع والتغاير، ويقبل الآخر والشريك في المكان والزمان، وينبذ كل اشكال التعصب.
5 - التصدي لجميع أنواع الإنحراف والجنوح عبر برامج توعية ثقافية وتربوية تساعد على تنمية الشخصية بما يتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
6 - تشجيع الشباب على القيام والمشاركة بالأنشطة الإجتماعية والفكرية والثقافية والفنية والبيئية التي تعزز قيم التعايش مع المحيط.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي حسن علي فاضل
فاضل محمود فاضل
علي امين مصطفى شقير
عبد الحسن حسين ذيب حرب
لبنى داود عواله
فدوه عزات عوالا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاضل محمود فاضل