All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 04/03/2017

الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
04/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1811-1812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 04/03/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: - المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة)

القرار رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)

B.Eng - Bachelor of Engineering Engineer Diploma

بناء على الطلب المقدم من جامعة رفيق الحريري، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية:

الهندسة المدنية

Civil Engineering

هندسة الكمبيوتر الاتصالات

Computer & Communications Engineering

هندسة الكهرباء

Electric Power & Machines Engineering

الهندسة الميكانيكية

Mechanical Engineering

هندسة الميكاترونيكس

Mechatronics Engineering

هندسة الالكترونيك-أدوات طبية

Electronic Engineering-bio-Medical Instrumentation

وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 146 رصيدا نصف سنوي، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة.

قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة رفيق الحريري في الاختصاصات المذكورة، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، ووفق الشروط المذكورة اعلاه.