قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 04/03/2017
الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 21
- Date
- 04/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1811-1812
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 04/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: - المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة)
القرار رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)
اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)
B.Eng - Bachelor of Engineering Engineer Diploma
بناء على الطلب المقدم من جامعة رفيق الحريري، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية:
الهندسة المدنية
Civil Engineering
هندسة الكمبيوتر الاتصالات
Computer & Communications Engineering
هندسة الكهرباء
Electric Power & Machines Engineering
الهندسة الميكانيكية
Mechanical Engineering
هندسة الميكاترونيكس
Mechatronics Engineering
هندسة الالكترونيك-أدوات طبية
Electronic Engineering-bio-Medical Instrumentation
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 146 رصيدا نصف سنوي، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة.
قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة رفيق الحريري في الاختصاصات المذكورة، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، ووفق الشروط المذكورة اعلاه.