ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية هَيى الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21023 تاريخ 8/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
جمعية هَيى الخيرية الإجتماعية»
مركزها: بيروت - المزرعة - شارع بشير جنبلاط - العقار رقم 1711 - القسم رقم 15 - بناية احمد الصغير - ملك اسكندراني - الطابق السابع.
غايتها: 1 - الاعمال الخيرية تقديم المساعدات المادية والعينية بدون تمييز في كافة المناطق اللبنانية.
2 - مساعدة الاطفال المرضى بأمراض الكلى وغيرها من الأمراض مادياً ومعنوياً.
3 - ونشارك بالأعمال البيئية على كافة الاراضي اللبنانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نبيل أحمد صلوح
احمد عيد اسكندراني
ربيع مصطفى صلوح
محمد عدنان المصري
مايا شفيق شعبان
رانيا سيف الدين شاتيلا
نبيل حسان الدستوقي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل أحمد صلوح
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق