All legislation

علم وخبر Notice of association No. 703 11/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مهرجانات الأضحى الدولية» {International Adha Festival} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
703
Date
11/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 703 تاريخ 11/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««مهرجانات الأضحى الدولية» {International Adha Festival} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 432 تاريخ 7/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مهرجانات الأضحى الدولية»

مركزها: بيروت - المزرعة - بربور - شارع المعري - العقار رقم 1418 - القسم رقم 21 - بناية القبرصلي - الطابق السادس.

غايتها: 1 - تنظيم مهرجان سنوي في بيروت بمناسبة عيد الأضحى.

2 - نشر ثقافة المحبة والسلام بين مختلف الشرائح اللبنانية في الأعياد الدينية.

3 - أقامة محلات توعية لنشر القيم الهادفة التي تخدم مصلحة المجتمع.

4 - تنظيم العديد من السهرات، المؤتمرات، العشوات، الفعاليات، الأسبوعية والشهرية والسنوية حول مواضيع إجتماعية ثقافية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عمر خالد خطاب

خالد محمد خطاب

عمر محمد الحلبي

كارول نبيه معلوف

عمر مصطفى خير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر خالد خطاب.

{International Adha Festival}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق