قرار مبدئي Preliminary decision No. 53 31/03/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في إدارة الفنادق Master en Hospitality Management الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 53
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1812-1813
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
إسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
إسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987
إسم الشهادة: الماستر في إدارة الفنادق
Master en Hospitality Management
تُعتبر شهادة الماستر في إدارة الفنادق التي يمنحها معهد إدارة الاعمال التابع لكلية إدارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في إدارة الفنادق، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في إدارة الفنادق وشرط ألا تقلّ مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.