قرار مبدئي Preliminary decision No. 54 31/03/2017
الاعتراف بالدكتوراه في اللغات Doctorat en langues الصادرة عن كلية اللغات في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 54
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1812-1813
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية اللغات
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 30/4/2014
اسم الشهادة: الدكتوراه في اللغات
Doctorat en langues
تعتبر شهادة الدكتوراه في اللغات، الصادرة عن كلية اللغات في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في اللغات أو في الترجمة أو ما يعادلهما،
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر
(180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة على الاقل.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة، أو في مؤتمر علمي عالمي أو محلي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية 2014، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.