المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية روح زورن ببيتن»
مركزها: الجديدة - شارع الأنوار - العقار رقم 1392 - القسم رقم 19 - بناية قاصوف بلازا - ملك جبرايل جعجع - الطابق الخامس - قضاء المتن.
غايتها: - إن أهداف الجمعية تطال ثلاثة أبعاد ألا وهي:
1 - البعد الإنساني: إجراء بحث وإستعلام عن العائلات الفقيرة والمحتاجة والمستورة وزيارتها في منازلها والتعرف عن قرب على حاجاتها ومشاكلها والتعاضد الإنساني معها والمساعدة قدر الإمكان لتأمين هذه الإحتياجات مهما كان نوعها لا سيما في فترات الأعياد الدينية والعائلية.
2 - البعد الإجتماعي: المساهمة في تفعيل أعمال الخدمة الإجتماعية المجانية لما فيه خير الوطن والمواطن بغية الوصول الى مجتمع سليم ومتضامن وذلك من خلال التعاون مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية وإجراء الدراسات والإحصاءات الضرورية عند اللزوم.
3 - البعد الثقافي: توعية الشبيبة والأفراد من مختلف فئات المجتمع على ثقافة الخدمة الإجتماعية والتعاون والمساعدة وتنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات ومخيمات ونشاطات مماثلة بغية تفعيل عمل الجمعية وتحقيق أهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جاوال سيمون ملحم
شربل موريس قرقماز
ميشيل ميشال خلوف
ايلي جوزف ملحم
مارك جورج متري
جبرايل يوسف جعجع
ميشال انطوان خيرالله
انطوان حميد الشدياق
زياد رامي سليمان
دني آدم حيدر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جبرايل يوسف جعجع.