All legislation

علم وخبر Notice of association No. 704 11/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية روح زورن ببيتن» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
704
Date
11/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1857-1858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 704 تاريخ 11/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية روح زورن ببيتن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22294 تاريخ 28/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية روح زورن ببيتن»

مركزها: الجديدة - شارع الأنوار - العقار رقم 1392 - القسم رقم 19 - بناية قاصوف بلازا - ملك جبرايل جعجع - الطابق الخامس - قضاء المتن.

غايتها: - إن أهداف الجمعية تطال ثلاثة أبعاد ألا وهي:

1 - البعد الإنساني: إجراء بحث وإستعلام عن العائلات الفقيرة والمحتاجة والمستورة وزيارتها في منازلها والتعرف عن قرب على حاجاتها ومشاكلها والتعاضد الإنساني معها والمساعدة قدر الإمكان لتأمين هذه الإحتياجات مهما كان نوعها لا سيما في فترات الأعياد الدينية والعائلية.

2 - البعد الإجتماعي: المساهمة في تفعيل أعمال الخدمة الإجتماعية المجانية لما فيه خير الوطن والمواطن بغية الوصول الى مجتمع سليم ومتضامن وذلك من خلال التعاون مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية وإجراء الدراسات والإحصاءات الضرورية عند اللزوم.

3 - البعد الثقافي: توعية الشبيبة والأفراد من مختلف فئات المجتمع على ثقافة الخدمة الإجتماعية والتعاون والمساعدة وتنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات ومخيمات ونشاطات مماثلة بغية تفعيل عمل الجمعية وتحقيق أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جاوال سيمون ملحم

شربل موريس قرقماز

ميشيل ميشال خلوف

ايلي جوزف ملحم

مارك جورج متري

جبرايل يوسف جعجع

ميشال انطوان خيرالله

انطوان حميد الشدياق

زياد رامي سليمان

دني آدم حيدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جبرايل يوسف جعجع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق