قرار مبدئي Preliminary decision No. 56 31/03/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات Licence en Informatique appliquée aux entreprises الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 56
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1814
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
إسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
إسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987
إسم الشهادة: الاجازة في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات
Licence en Informatique appliquée aux entreprises
تُعتبر شهادة الاجازة في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات التي يمنحها معهد ادارة الاعمال التابع لكلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقلّ مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 180 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.