All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 57 31/03/2017

الاعتراف بالبكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
57
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1814-1815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إسم المؤسسة: جامعة الجنان

إسم الكلية: كلية العلوم

المرجع: المرسوم رقم 9140 تاريخ 22/10/2012

قرار مباشرة التدريس رقم 1112/م/2013 تاريخ 19/9/2013

إسم الشهادة: بكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية

Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences

تعتبر شهادة بكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية، التي تمنحها كليّة العلوم في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميًا ومعادلة لاجازة في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 98 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها 68 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتباراً من العام 2013/2014 .