All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 59 31/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في التسويق والاعلان Master en Marketing et Publicité الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
59
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

إسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

إسم الشهادة: الماستر في التسويق والاعلان

Master en Marketing et Publicité

تُعتبر شهادة الماستر في التسويق والإعلان التي يمنحها معهد إدارة الاعمال التابع لكلية إدارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في التسويق والاعلان، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في التسويق والاعلان شرط ألا تقلّ مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.