All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 60 31/03/2017

تعديل قرار مبدئي رقم 34/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلق بماستر في العلوم الدينيّة Master en Sciences Religieuses Master of Arts in Religious Sciences الصادرة عن كلية العلوم الدينيّة والمشرقيّة في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
60
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1816-1817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

إسم الكلية: كلية العلوم الدينيّة والمشرقيّة

المرجع: المرسوم رقم 7179 تاريخ 16/12/2011 (استحداث كلية العلوم الدينية والمشرقية)

إسم الشهادة: ماستر في العلوم الدينيّة

Master en Sciences Religieuses

Master of Arts in Religious Sciences

تُعتبر شهادة الماستر في العلوم الدينيّة التي تمنحها كلية العلوم الدينيّة والمشرقيّة في جامعة الروح القدس - الكسليك ، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة في اللاهوت، أو علوم الأسرة، أو العلوم السريانيّة الانطاكيّة، أو التربية الدينيّة والرعويّة، أو الليتورجيا، أو العلوم الإنسانية والاجتماعية أو ما يعادلها رسميًا، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث أو ثلاثة أرصدة لمشروع تخرج وتمرين في سوق العمل وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2016/2017 .