إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 270 تاريخ 7/3/2008
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل طالب الأهلية في لبنان» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2525 تاريخ 4/2/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
«رابطة آل طالب الأهلية في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 270 تاريخ 7/3/2008
واصبح على النحو التالي:
اسمها: «جامعة آل طالب في لبنان والمهجر»
بدلا من:
«رابطة آل طالب الأهلية في لبنان»
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق