All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 61 31/03/2017

الاعتراف بدكتوراه في العلوم الدينيّة والمشرقيّة Doctorat en Sciences Religieuses et Orientales, Ph.D. in Religious and Oriental Sciences الصادرة عن كلية العلوم الدينيّة والمشرقيّة في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
61
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية العلوم الدينيّة والمشرقيّة

المرجع: المرسوم رقم 7179 تاريخ 16/12/2011 (استحداث كلية العلوم الدينية والمشرقية)

اسم الشهادة: دكتوراه في العلوم الدينيّة والمشرقيّة

Doctorat en Sciences Religieuses et Orientales, Ph.D. in Religious and Oriental Sciences

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الدينيّة والمشرقيّة الصادرة عن كلية العلوم الدينيّة والمشرقيّة في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في اللاهوت، أو علوم الأسرة، أو العلوم السريانيّة الانطاكيّة، أو التربية الدينيّة والرعويّة، أو الليتورجيا، أو ما يعادلها.

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (ستين رصيداً أميركياً نصف سنوي، من ضمنها 15 رصيداً حلقات دراسية وبحثية و45 رصيداً للأطروحة)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الإختصاص، إثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة على الأقل.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون احدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .