All legislation

علم وخبر Notice of association No. 725 12/04/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ابناء كفريا» مركزها: كفريا - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
725
Date
12/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1861-1862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 725 تاريخ 12/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابناء كفريا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17407 تاريخ 17/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ابناء كفريا»

مركزها: كفريا - العقار رقم 334 - القسم 61 - ملك وليد موسى القاضي - قضاء صيدا.

غايتها: أهداف الجمعية:

1 - تقديم المساعدات الإجتماعية.

2 - إقامة نشاطات اجتماعية وثقافية.

3 - إقامة مشاريع إنمائية.

4 - الإهتمام بالبيئة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فادي نقولا وهبه

جوزيان عبدو الحداد

سامر يعقوب وهبي

بطرس حنا ابو زيد

حنا موسى القاضي

ايوب نجم وهبه

جوزيف انيس ابو زيد

نقولا توفيق وهبه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر يعقوب وهبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق