قرار مبدئي Preliminary decision No. 64 31/03/2017
الاعتراف ببكالوريوس في العمارة B. Arch. Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة في جامعة العزم
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 64
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1819
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة العزم
المرجع: المرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013
قرار المباشرة رقم 717/م/2015 تاريخ 20/8/2015
اسم الكلية: كلية العمارة
اسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة
B. Arch. Bachelor of Architecture
تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية العمارة في جامعة العزم، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في العمارة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وسبعين رصيدا نصف سنوي، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .