ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 299/أد تاريخ 2/8/1972
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل صقر» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15918 تاريخ 24/8/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «رابطة آل صقر» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 299/أد تاريخ 2/8/1972
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - خلق نقطة تواصل مركزية من أجل تنمية التعارف والتعاضد بين أبناء آل صقر أصلاً وفرعاً.
2 - المحافظة على مصالح أفراد الرابطة وترقية شؤونهم أدبياً ومادياً.
3 - دعم أفراد الرابطة تعليمياً واجتماعياً وصحياً.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
- تنمية التعارف التعاون بين أبناء آل صقر أصلاً وفرعاً.
- المحافظة على مصالحهم وتربية شؤونهم أدبياً وماديا ومساعدة المعوزين.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق