All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 65 31/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997المتعلق بالاجازة في ادارة الفنادق Licence en Hospitality Management الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
65
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1819-1820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 65 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد ادارة الاعمال

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

اسم الشهادة: الاجازة في ادارة الفنادق

Licence en Hospitality Management

تعتبر شهادة الاجازة في إدارة الفنادق التي يمنحها معهد ادارة الاعمال التابع لكلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في إدارة الفنادق، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.