قرار مبدئي Preliminary decision No. 65 31/03/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997المتعلق بالاجازة في ادارة الفنادق Licence en Hospitality Management الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 65
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1819-1820
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 65 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد ادارة الاعمال
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987
اسم الشهادة: الاجازة في ادارة الفنادق
Licence en Hospitality Management
تعتبر شهادة الاجازة في إدارة الفنادق التي يمنحها معهد ادارة الاعمال التابع لكلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في إدارة الفنادق، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.